أسئلة وأجوبة
-
سؤال
فتاة وفتى رضعا من عمتهم، هل يجوز للفتى أن يتزوج بهذه الفتاة؟
جواب
إذا اجتمع فتى وفتاة في الرضاع من أي امرأة كانت؛ صارا أخوين، سواء كانت عمتهم، أو صارت ابنة عمهم، أو بعيدة منهم، إذا اجتمعا في الرضاع من أي امرأة؛ فإنهما يكونان أخوين إذا تم الرضاع الشرعي، إذا كان الرضاع خمس رضعات، فأكثر في الحولين، فإنهما يكونان أخوين، وإن كانت المرضعة أجنبية منهما بالكلية، يكونا أخوين، ليس له أن ينكحها؛ لأنها صارت أخته بالرضاع، إذا كان الرضاع خمس رضعات، فأكثر، وكان رضاعهما في الحولين، لا بعدهما، هذا هو الذي جاءت به الشريعة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.
-
سؤال
هنا سؤال من السائل (ع. ت. س) يقول: عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟
جواب
لا، إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته؛ من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته؛ لأنها زوجة أبيهم وإن لم يدخل بها؛ لأن الله ما علق .... بالدخول، قال سبحانه: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ النساء:22] فحرم نكاح زوجات الآباء مطلقاً، والأب يدخل فيه أبوه القريب وجده وأبو أمه وآباء أمه كلهم؛ كل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب، زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهم في الآية الكريمة وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ النساء:22] هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، وهذا محل إجماع عند أهل العلم ليس فيه خلاف. وهكذا العكس؛ الابن، حلائل الأبناء يحرمن على الآباء مطلقاً، ولو لم يدخل بها الابن، إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم؛ لأن الله قال: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ النساء:23] ولم يقل: اللاتي دخلتم بهن. نعم.
-
سؤال
سماحة الشيخ! أول سؤال في هذا اللقاء وردنا من اليمن، من أحد الإخوة الذي رمز باسمه بـ (ش. ف. ك) يقول: إذا تزوج رجل امرأة ثم ثبت أن جدتها أم أمها أرضعته سنة كاملة بلبن خفيف وهي عجوز، قد مات زوجها لمدة طويلة، فهل يبطل هذا النكاح؟ أفتونا مأجورين.
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد ثبت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة: أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، وقد بين الله في كتابه الكريم تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، وقد ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فعم ذلك جميع المحرمات من النسب، فالأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، كلهن محرمات، كما أنهن محرمات من النسب، بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه المسألة التي ارتضع فيها إنسان من جدة زوجته؛ أم أمها يكون بذلك خالاً لها أخا أمها، إذا كان أرضعته العجوز سنة كاملة، بل يكفي أنها أرضعته خمس رضعات، إذا أرضعته خمس رضعات ولو في مجلس واحد فإنه يكون بذلك خالاً لزوجته؛ أخاً لأمها، فتحرم عليه؛ لأن بنت الأخت حرام من النسب، فهكذا تكون حرام من الرضاع بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وبإجماع أهل العلم، ولو أنها عجوز كبيرة، ولو أنها ليست ذات بعل قد مات بعلها من مدة طويلة، فإن ظهور اللبن فيها يحرم من أرضعته به، فتكون هذه الزوجة بنت أخت الزوج، ويكون خالها، فتحرم عليه بذلك، وتكون العجوز أماً لهذا الزوج وجدة لأولاده من هذه الزوجة ومن غيرها؛ لأنه صار ولداً لها، بهذا الرضاع، ولو أنه خفيف ما دام لبناً يغذيه يتغذى به، فإنه يحرم به ما يحرم من النسب، ولو أنها ليست ذات بعل في الوقت الحاضر، حتى ولو كانت شابة على الصحيح؛ لم توطأ ولم تحمل، إذا درت باللبن وأرضعت صار أماً للرضيع، وصار إخوتها أخوالاً له، وخواتها خالات له، واشتراط أن تكون المرأة قد حملت ليس بجيد، أو وطئت ليس بجيد، أما هذه التي قد حملت وولد لها وقد مات بعلها من قديم، هذه تامة فيها الشروط عند أهل العلم، فقد حملت وقد ولدت، فهي على كل حال لبنها مؤثر، ولو أنها قد مات زوجها من مدة طويلة، فهذا اللبن الذي أرضعت به هذا الرجل يكون به خالاً لزوجته، فتحرم عليه زوجته. نعم.
-
سؤال
هذه رسالة وردتنا من مرسلها محمد بن علي سلمان يقول: صاحب الفضيلة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع أحسن الله عملك أنا محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من قضاء بني مالك تابع لجيزان، جزاكم الله خير الجزاء لما لكم من فعل الخير وإيضاحه وطمس الشر ومعالمه، لي أخ من الرضاعة وله ثلاث بنات، هن: معزيه بنت حسن وفاطمة بنت حسن ، وجميلة بنت حسن بن سالم بن قاسم ، وأخي المذكور متوفى قبل والده، وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم، وأجوز لهن محرم أم لا؟ أفتوني بهذا الأمر وفقكم الله، وسدد خطاكم بحفظه ورعايته، والرجاء أن تتكرموا بإذاعة هذه الفتوى في برنامج نور على الدرب، والله يرعاكم؟
جواب
إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات فأكثر، أو السائل ارتضع من أمه وهو حسن هذا، إذا ارتضع من أمه خمس رضعات فأكثر فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخ من الرضاعة محارم، فإذا تحقق هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة، أو زوجة أبيه أرضعت حسن المذكور خمس رضعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل خمس رضعات فأكثر، فإن السائل يكون أخاً لـحسن هذا، ويكون عماً لبناته وعماً لبنات بناته وهكذا، يكون عم ويكون هو عمهن من الرضاع، ويكون محرماً لهن؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو كانت الرضعات فيها شك لا يدرى هل ارتضع أم لم يرتضع، وإنما يقال: إنه أخوه من الرضاعة من غير جزم، هذا لا يكن محارم للسائل، ولا يكون عماً لهن إلا برضاع ثابت، بشهادة المرضعة الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن أرضعته أو أن أمه أرضعت حسن ، فصار أخاً له أو زوجة أبيه، أو زوجة أبي حسن أرضعته، هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب التثبت في الأمر، حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عماً لبنات حسن المذكور، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.
-
سؤال
وسماحة الشيخ! نبدأ برسالة عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن التي يقول فيها:إلى حضرة الشيخ العزيز الغالي عبد العزيز بن باز .. حفظه الله ورعاه تحية طيبة وبعد..أرفع إليكم سؤالي هذا راجياً منكم التكرم بالإجابة عليه، يقول: (س) تزوجت امرأة اسمها حصة وأتت ببنت اسمها نورة ، ثم توفي زوج حصة وتزوجت رجلاً آخر وأتت منه ببنت اسمها هند ، وتزوجت نورة وأتت أيضاً ببنت، وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند ، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلاً آخر، فهل يصح لـهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها من أمها علماً بأن هند ، رضعت من لبن الرجل نورة الأول وشكراً؟
جواب
أي: صارت بنتاً لها، هند هذه التي هي أخت نورة إذا كانت نورة أرضعتها رضاعاً كاملاً وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن هند تكون بنتاً لـنورة بنتاً لأختها الكبرى ويكون زوج نورة الجديد يكون محرماً لـهند لأنه زوج أمها بالرضاعة، فـنورة هذه تزوجت زوجاً أخيراً يكون بالنسبة إلى هند التي هي أختها يكون زوجاً لأمها من الرضاعة فيكون محرماً لها؛ لأن زوج الأم من النسب والرضاع محرم للبنت، وهند بموجب السؤال صارت بنتاً لأختها نورة الكبرى من الرضاعة، وزوج نورة يكون حينئذٍ زوج أم هند سواء كان زوجها الأول أو زوجها الآخر، المقصود: إنها صارت بنتاً لأختها نورة ، فأزواج نورة كلهم يكونون محارم زوجها الموجود أو زوجها الذي يأتي بعده، أزواج نورة أزواج لأم هند ، فتكون هند محرماً، فتكون هند محرماً لهم وهم محرم لها بسبب الرضاع، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، يعني: تكون نورة أرضعتها خمس مرات أو أكثر من خمس مرات حال كون هند في الحولين، إذا تم هذا الشرط فإن أزواج نورة يكونوا محارم لأختها هند بموجب الرضاعة. نعم.
-
سؤال
المقدم: وهذا آخر سؤال فيه رسالة هذه أخرى ملاصقة للرسالة هذه هذا بعثها المرسل من بحرة عبد الرحمن محمد حزام الشيباني يقول: الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.أما بعد:أفيدوني أفادكم الله أن والدي تزوج ابنة عمه شقيقته وأخذت في حبله خمس سنوات ولم تنجب أحد فطلقها فتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي، فهل يجوز لي السلام عليها -يعني: على زوجة والده الأولى- لأنها عمتي زوجة والدي سابقاً، فهل يجوز لي السلام أم لا أفيدوني أفادكم الله وأطال في أعماركم؟
جواب
نعم، زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب، زوجة أبيك -أيها السائل- محرم لك سواء أنجبت من أبيك أم لم تنجب ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً ولم يدخل بها فإنها محرم لك؛ لأن الله قال: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ النساء:22] فزوجات الآباء والأجداد محارم لمجرد العقد، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك وإن لم تنجب. فالخلاصة: أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبن من آبائك وأجدادك أم لم ينجبن، والله جل وعلا أعلم. نعم.
-
سؤال
أيضاً يقول المستمع عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم: امرأة لها بنات ابن، فلما توفي زوجها -أي: الذي هو جد البنات- تزوجت رجلاً آخر، فهل يصح لبنات ابنها أن تكشف لزوجها الأخير؟
جواب
إيه، لأنه زوج جدتهم، زوج الجدة وزوج الأم محرم، زوج الجدات وزوج الأم محرماً لبنات الابن وبنات البنت محرماً لهم بموجب الرضاع، وكذلك لأن هنا هم أولاد نسب ليسوا برضاع، وهي أم أبيهم من النسب ولو كانوا من الرضاعة كذلك. فالحاصل أنه محرم لهم، زوج الجدة محرم لأولادها وأولاد بناتها، وأولاد ابنها من جميع الوجوه سواء كانوا أولاداً من النسب أو أولاداً من الرضاعة. نعم.
-
سؤال
هذه رسالة بعث بها حمود بن سليمان بن سلمان الجهني من مرور المدينة المنورة، يقول في رسالته: قبل أن أبث لكم برسالتي أود تبليغ شكري وتقديري إلى القائمين بهذا البرنامج وإلى فضيلة العلماء والمشايخ الذين يجيبون على رسائل المستمعين.يقول عنده مشكلة رضاع، يقول: أفيدكم أنني من تاريخ ولادتي توفت والدتي، وكنا من سكان البادية وأخذوا يطعمونني من ألبان الإبل والغنم، ثم قامت جدتي أم والدي برعايتي وحن قلبها إلي، وأرضعتني من نفسها، وبعد ذلك مضت الأيام وكبرت وكان لأبي إخوان من أمه وأبيه، ولديهم بنات، وأردت أن أتزوج من أحد إحداهن، فهل تحل لي أم لا، أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا وتقبلوا تحياتي؟
جواب
إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تاماً خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه، وعماً لبنات أعمامه، فلا يحل له أن ينكح منهن أحداً؛ لأنه صار عماً لهن بالرضاع، فلابد من التثبت في هذا الأمر، فإذا كانت الجدة قد در لها لبن أرضعتك منه -أيها السائل- خمس مرات يعني: خمس رضعات فأكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة وتكون أنت أخاً لأبيك وأعمامك من الرضاعة، وعماً لبنات أعمامك من الرضاعة، فلا يحل لك نكاح أحد منهن، والله سبحانه وتعالى أعلم.
-
سؤال
الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردتنا من السودان من بور سودان من السائل أوهاج محمد حمد ، يقول في رسالته: هناك رجل كان على صلة بامرأة بغير زواج فأنجب منها طفلة وافترقا فترة طويلة، ثم تقدم لخطبة بنت تعرف عليها ووافقت على الزواج منه فتزوجها وبعد فترة اكتشف أنها بنته الغير شرعية من تلك المرأة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا يفعل؟
جواب
أولاً: عليه التوبة مما جرى منه من الزنا والرجوع إلى الله والندم والإقلاع والصدق في ذلك وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. ثانياً: هذا النكاح باطل، ما دام عرف أنها ابنته من الزنا فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه نكاح باطل؛ لأنها خلقت من مائه فلا يجوز له نكاحها، وإن كانت غير شرعية بنت غير شرعية، لكنها تدخل في عموم قوله جل وعلا: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُم النساء:23] هي بنت غير شرعية خلقت من مائه فيكون نكاحها باطلاً ولا تنسب إليه، ولا تكون محرماً له، لكن نكاحها باطل عند أهل العلم؛ لأنها خلقت من مائه غير الشرعي فيحرم عليه نكاحها ولا تنسب إليه. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
أولى الرسائل في حلقة الليلة وردتنا من المستمعة (ح. غ) من المملكة، تقول في رسالتها: أنا أحاول أن أطبق تعليمات ديننا الحنيف من صلاة وصيام ومحافظة على الحجاب عن غير المحارم، إلا أنني أكشف عن وجهي ويدي وما يظهر عادة للمحارم لجد زوجي، فهل هو منهم أفيدوني أفادكم الله؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فجزاك الله خيراً على اهتمامك بالدين وحرصك على المحافظة على ما أوجب الله عليك. أما السؤال عن جد الزوج فلاشك أنه محرم، جد الزوج أبو أبيه أو أبو أمه كلهم محارم، فلا بأس عليك بالكشف له كالوجه واليدين ونحو ذلك، كل هذا لا حرج فيه كسائر المحارم، كأخيك وعمك ونحو ذلك. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
يسأل أيضاً ويقول: هناك من العوام من يعتقد أن من أنقذ طفلاً أو طفلة غريقة تكون بنتاً له ولا يصح له الزواج منها، وإن كانت ولداً فتكون ولداً له. أفيدونا عن صحة هذه المقولة بارك الله فيكم؟
جواب
هذا من خرافات العامة، هذا وأشباهه من خرافات العامة ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة، فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق أو حرق أو غيرهما فإنه لا يكون محرماً لها إذا كانت أجنبية حتى ولو كانت كبيرة، فإذا أنقذها إنسان من غرق أو حرق أو هدم فإنه يكون محسناً وله أجر المحسنين وله ثواب المحسنين، لكن لا يكون محرماً لها بذلك، وهكذا لو أنقذ ذكراً لا يكون أباً له ولا محرماً له ولزوجته ونحو ذلك لا، بل يكون على حاله الأولى إن كان أجنبياً فهو أجنبي وإن كان قريباً فهو قريب، المقصود أن إنقاذ الطفل أو الطفلة أو إنقاذ الكبير أو إنقاذ الكبيرة لا يكون سبباً للمحرمية. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
إذا حرمت علي امرأة، فهل بناتها يحرمن علي؟
جواب
هذا فيه تفصيل: إن كانت المرأة أختك فبناتها بنات أختك، حرام عليك هي وبناتها؛ لأنك خالهن، أما إذا كانت عمتك أو خالتك فإنها تحرم عليك هي؛ لأنها خالة وعمة لكن لا تحرم بناتها؛ لأن بنات الخالة حل وبنات العمة حل لك أن تتزوج منهن، وهكذا لو كانت زوجة أبيك أو زوجة جدك فإنها محرم لك، لكن بناتها من غير جدك من زوج آخر لسن محارم لك بل أجنبيات، وإنما حرمت هي عليك؛ لأنها زوجة أبيك أو جدك، لكن بناتها من غير أبيك ومن غير جدك لسن محارم لك إن لم يكن بينك وبينهن رضاعة. فالمقصود أن هذا فيه تفصيل: فالمرأة التي هي محرم لك تكون بناتها محرماً لك إذا كانت أختاً لك أو زوجةً لأبيك أو زوجة لجدك أو بنتاً لك أو بنت ابن لك فبناتها كذلك محارم، أما إذا كانت خالةً أو عمةً فإن بناتها لسن محارم لك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
-
سؤال
المستمع محمد منير باكستاني من باكستان ويعمل في المملكة -الجلة- بعث برسالة يقول فيها: رجل رضع ثدي جدته مع ابنها وعمره سنة -أي: أنه في سن الرضاع- واستمر هذا الرضاع سنة، ثم بعد ذلك تزوج من ابنة عمه، فهل صار هذا الرجل أخًا لعمه من الرضاع أم لا؟ وإذا كان أخًا لعمه هل يجوز زواجه من ابنة عمه؟ لقد أفتى بعض العلماء بعدم صحة هذا الزواج، ثم أفتاه أحدهم بصحة هذا الزواج، علمًا بأن له من ابنة عمه أربعة أو خمسة أولاد، أرجو الإفادة هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح فما هو المترتب على ذلك، وما هو وضع الأولاد، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
جواب
إذا كان الرضاع ثابتًا بإقرار الجدة وهي ثقة، أو بشهادة بعض الثقات أنها أرضعته خمس مرات فأكثر، ولو كان أقل من السنة، خمس مرات فأكثر تكفي، فإنه يكون ولدًا لها ويكون أخًا لأبيه إذا كانت أم أبيه يكون أخًا لأبيه، ويكون أخًا لأعمامه، وتكون بنت عمه بنت أخيه ليس له زواجها؛ لأن العم صار أخًا والأب صار أخًا، فيكون النكاح باطلًا من ابنة عمه؛ لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه قيل له: ألا تنكح ابنة حمزة؟ قال: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالخلاصة: أن هذا الرجل الذي نكح ابنة عمه وقد ثبت الرضاع من جدته له أن نكاحه باطل وأولاده تبعًا له لأجل شبهة النكاح الذي غلطوا فيه، أولاده ينسبون إليه والحمد لله، ولكن يجب عليه مفارقتها وعدم اتصاله بها، وأن يثبت ذلك عند المحكمة حتى تزوج من شاءت بعد العدة، إذا كان الرضاع ثابتًا بإقرار المرأة وهي ثقة يعني: الجدة، أو بشاهد ثقة أو امرأة ثقة تعرف ذلك وتضبط ذلك أنها أرضعته سنة أو أقل من ذلك، والمطلوب خمس رضعات، متى أرضعته خمس رضعات فأكثر كفى، لقول النبي ﷺ لزوجة أبي حذيفة: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه، وهي سهلة بنت سهيل بن عمرو قال لها: أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن، وفي رواية الترمذي رحمه الله: والأمر على ذلك. فالواجب على هذا الرجل ما دام رضاعه ثابتًا أن يفارق ابنة عمه؛ لأنها صارت ابنة أخيه وأولاده منها تابعون له من أجل شبهة النكاح، ونسأل الله أن يعوض كل واحد منهم خيرًا من صاحبه، وأن يوفق الجميع لما يرضيه، وإذا كان لم يتعمدها بل عن جهل فنسأل الله أن يعفو عنهما. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
من الخرج رسالة بعثت بها إحدى المستمعات تقول: المرسلة أم البراء، أم البراء تسأل وتقول: لي أخت من الرضاعة هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟
جواب
إذا كانت أرضعتها أمك، إذا كانت الأم أرضعتها فزوجها زوج بنتها حينئذٍ، إذا كان أرضعتها خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهي بنتها وزوجها زوج البنت، والرسول ﷺ يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي مثل بنت النسب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
من الخرج رسالة بعثت بها إحدى المستمعات تقول: المرسلة أم البراء، أم البراء تسأل وتقول: لي أخت من الرضاعة هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟
جواب
إذا كانت أرضعتها أمك، إذا كانت الأم أرضعتها فزوجها زوج بنتها حينئذٍ، إذا كان أرضعتها خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهي بنتها وزوجها زوج البنت، والرسول ﷺ يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي مثل بنت النسب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
بعد هذا ننتقل إلى ينبع عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة (ع. س) أختنا تقول: إن هناك رجل رضع مع خالتي أخت أمي، فهل يكون لي محرم أم لا؟
جواب
إذا كان رضع من جدتك رضاعًا شرعيًا كاملًا خمس مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين، يكون خالًا لك، أخًا لأمك من الرضاعة، إذا كان رضع مع أمك أو مع إحدى خالاتك من جدتك، فإنه يكون خالًا لك أيضًا من الرضاعة، إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكان حين الرضاع في الحولين لم يفطم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
بنت أخي هل زوجها يكون محرمًا لي؟
جواب
بنت أخيك ليس زوجها محرمًا لك، هذا البنت وبنت بنتك نعم، أما بنت أخيك لا، ولا بنتك أختك، ليس زوجها محرمًا لك، وإنما المحرم زوج البنت، زوج بنت البنت، زوج بنت الابن، هذا محرم، زوج الأم، زوج الجدة محرم -يعني: الذرية والأصول- زوج البنات، وهكذا أزواج بنات البنات وبنات البنين، هؤلاء محارم، وكذلك أزواج الأمهات والجدات محارم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
هل يجوز أن أقابل أعمام أمي، أو لا يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
أعمام أمك أعمام لك، وهكذا أخوالها أخوالك، عمك عم أبيك وعم أبيك عمك، المقصود عم أبيك، وعم أمك عم لك، وخال أبيك وخال أمك خال لك، فهم محارم، الأخوال لأمك ولجدتك والأعمام لأمك ولجدتك كلهم أعمام لك، وأخوال لك محارم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
هل يجوز تقبيل رأس الجدة والخالة والعمة، أو لا يجوز هذا جزاكم الله خيرًا؟
جواب
كلهن محارم، الجدة، والخالة، والعمة، والأخت كلهن محارم، فإذا قبل رأس الكبيرة، أو بين عينيها، أو قبل خدها فلا مانع، قد كان الصديق -رضي الله عنه- يقبل عائشة في خدها، وهي ابنته لما دخل عليها وهي مريضة؛ قبلها في خدها. فهذا لا حرج فيه، وكان النبي ﷺ إذا دخل على فاطمة؛ قامت إليه، وقبلته -عليه الصلاة والسلام- وأخذت بيده وصافحته، وكانت إذا دخل عليها وهو جالس؛ قام إليها، وأخذ بيدها، صافحها وقبلها -عليه الصلاة والسلام، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
هل للمرأة أن تكشف على أولاد مطلقها من امرأة أخرى؟
جواب
نعم، أولاد زوجها نعم؛ لأنها محرم لهم، زوجة أبيهم، فإذا كان له أولاد من زوجة أخرى؛ فهم محارم، نعم. المقدم: ولو كانت مطلقة. الشيخ: ولو كانت مطلقة، ولو كان ميتًا هو. المقدم: ما شاء الله، جزاكم الله خيرًا. الشيخ: الله يقول: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ النساء:22] يعني: زوجة أبيهم محرمًا لهم. المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
تقول هذه السائلة -أيضًا- في أسئلتها: هل صحيح بأن جدتي أم والدتي يكون زوجي لها محرم تسافر معه، وكذلك جدتي والدة أبي؟
جواب
نعم، أمك وجداتك كلهم محارم لزوجك؛ لأن الله قال في المحرمات: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ النساء:23] والجدة أم كأمهات النساء، أم المرأة، وإلا جداتها من جهة أبيها، وأمها كلهم محارم للزوج، وهكذا بناتها من زوج سابق، بناتها من زوج سابق محارم لزوجها الحالي، إذا كان قد دخل بها، قد جامعها، فجميع بناتها من أزواجها السابقين محارم لزوجها الجديد إذا دخل بهن، إذا كان قد وطئها؛ لقوله -جل وعلا-: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ النساء:23] يعني: وطئتموهن، وقوله: فِي حُجُورِكُمْ النساء:23] وصف أغلبي ليس بشرط، ولو كانت ليست في حجره. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
-
سؤال
بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل: إبراهيم عبدالعزيز أبو حامد من الرياض، بعث بمجموعة من الأسئلة يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول ويقول: ما حكم كشف المرأة لوجهها لأبي زوجها من الرضاعة؟
جواب
لا حرج، أبو الزوج يصير محرمًا، سواءً نسبًا، أو رضاعة، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أبوه من الرضاع، وابنه من الرضاع محرم، جده من الرضاع، كذلك جد جده، ابن بنته، ابن ابنه، كلهم محارم من النسب والرضاع، نعم.
-
سؤال
السائل من أسئلته يقول: ما هي المحرمات من النساء على الرجال؟
جواب
بين الله -جل وعلا- المحرمات في سورة النساء، من قرأ سورة النساء؛ عرف المحرمات في قوله -جل وعلا-: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ النساء:23] .. الآية، وبين النبي ﷺ الزيادة على هذا قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها وقال ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فالأمر واضح، والحمد لله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
في الحقيقية أن أسئلة المستمع مساعد سالم جار النبي المالكي جيدة، لكن هذا السؤال ما أدري كيف خطر على باله يقول فيه: رجل كان له زوجة أنجبت بنت وتزاعل معها وطلقها والبنت معها وتزوج ثانية وهي باقية معه أنجبت ولد - ذكر - كبر الولد وأراد أن يزوجه والده، هل يجوز الولد هذا يأخذ البنت التي من والده أنجبتها الزوجة التي كانت قبل والدته؟
جواب
يزوج بأخته؟! هذا منكر! لا، هو أخوها سواء كان من أمها أو من أبيها فقط، أخوها لا يتزوجها سواء كان أخًا لها من أبيها أو أخًا لها من أمها أو أخًا لها من أمها وأبيها جميعًا، هذا غريب هذا السؤال. المقصود: أنه لا يجوز له، أما لو كانت البنت من غيره بنتًا له من زوج سابق، فهذا لا بأس، زوج ولده من زوجة أخرى لا بأس أن ينكح بنت زوجته من زوج آخر، أما بنت زوجته منه فهي أخت لولده من الزوجة الأخرى ولا تحل له؛ لأنها أخته. المقدم: شكرًا أثابكم الله.
-
سؤال
المستمع (م. م.ع) من ليبيا بعث برسالة يقول فيها: كما علمت أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، هل يجوز لي مصافحة امرأة خالي؟ وأرجو توضيح المحارم؛ لأن والدتي قالت: إذا لم تصافح امرأة خالك لا أصافحك، هل يجوز طاعتها في ذلك؟
جواب
المصافحة للنساء لا تجوز، قال النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام"، ولأن المصافحة للنساء فيها فتنة وخطر كالنظر إليهن، فالواجب عدم مصافحة النساء سوى المحارم، أما المحارم فلا بأس، والمحارم: من يحرم عليك نكاحها؛ كأمك وبنتك وأختك وخالتك وعمتك وبنت أخيك وبنت أختك كما بيَّن الله في كتابه العظيم في سورة النساء حيث قال : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ...النساء:23] الآية. فهؤلاء هن المحارم؛ أمك وجداتك للأب والأم وهكذا بناتك وبنات أولادك وبنات بناتك محارم، وهكذا أخواتك وبناتهن وبنات بناتهن أنت خالهن، وهكذا عماتك محارم وخالاتك محارم، أما بناتهن فلسن محارم لكن خالاتك محارم وعماتك محارم، بنات أخيك وبنات أبناء أخيك وبنات بناتهن كل ذلك محارم، بنات أختك كذلك وبنات بناتهن كل ذلك محارم، وبنات أبناء أختك كلهن محارم، وأمك من الرضاعة وجداتك من الرضاعة وأخواتك من الرضاعة وبناتك من الرضاعة وعماتك من الرضاعة وخالاتك من الرضاعة وبنات أخيك من الرضاعة وبنات أختك من الرضاعة كلهن محارم؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وليس لك أن تصافح زوجة خالك ولا زوجة عمك ولا زوجة أخيك؛ لأنهن لسن محارم، زوجة أخيك وزوجة عمك وخالك لسن محارم، وليس لك أن تطيع أمك في ذلك حتى ولو قالت أمك تصافحها؛ لا تصافحها، فإن الطاعة للوالدين في المعروف لا في المعاصي، قال النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليس لك أن تطيع أباك ولا أمك ولا أميراً ولا عالماً ولا غيرهم في معصية إنما الطاعة في المعروف في المباح، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة، وضمنتها عددًا من الأسئلة، ورمزت إلى اسمها بالحروف (ع. ف) تقول: إن لي ابن عمة، توفيت والدته وهو ما زال طفلًا صغيرًا، ثم قامت جدتي أم أبي -وهي جدته لأمه- بإرضاعه مع إحدى عماتي، وسؤالي: هل هو محرم لنا، ولا يجوز لنا الزواج منه؛ لأنه رضع مع عمتي، ويكون أخًا لها، وابن أختها، مع العلم أنني أتغطى عنه حتى أعلم الحكم؟
جواب
إذا كان الرضاع شرعيًّا خمس مرات، أو أكثر في حال كونه طفلًا، لم يفطم قبل الحولين؛ فإنه يكون عمًّا لك، يكون أخًا لأبيك ومحرمًا لك؛ لأنها أرضعته الجدة أم أبيك، فيكون عمًّا لك، وعمًّا لأولاد أبيك كلهم، إذا كان الرضاع خمس رضعات، أو أكثر، في الحولين قبل أن يفطم، أما إن كان الرضاع أقل، أو بعد فطامه؛ فلا عبرة به، ولا يؤثر، ولا يكون عمًا لك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا: عليها أن تتأكد من تفاصيل الرضاع وحينئذٍ .....؟ الشيخ: نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
من أحد الإخوة المستمعين اسمه بكري أحمد رسالة، وضمنها جمعًا من الأسئلة، يسأل عن مصافحة عدد من النساء، ويصفهم كالتالي: وجهوني حول مصافحة زوجة الجد هل هي جائزة، أو لا؟
جواب
مصافحة النساء إذا كن من المحارم لا بأس بها، ولا حرج فيها، وزوجة الجد من المحارم، زوجة أبيك، وجدك، وجد جدك كلهن من المحارم، وهكذا زوجة أبنائك.. زوجات أبنائك، وأبناء بناتك، وأبناء بنيك؛ كلهن من المحارم. أما زوجة أخيك فليست من المحارم لا تصافحها، وهكذا زوجة عمك وخالك، وابن عمك؛ كلهن لسن من المحارم، وهكذا جارتك وزوجة جارك كلهن من الأجناب لا تصافح، ولكن لا مانع من السلام، السلام مشروع بالكلام، السلام عليكم... وعليكم السلام! كيف حالكم؟ كيف أولادكم؟ كل هذا طيب، هذا مشروع. أما المصافحة فلا، لا تصافح إلا من كانت محرمًا لك؛ لكونها أختك، أو بنتك، أو أمك، أو عمتك، أو خالتك، أو زوجة أبيك، أو زوجة جدك، أو زوجة ابنك، أو ابن ابنك، أو ابن بنتك، هؤلاء كلهن محارم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
أيضًا مصافحة الجد لزوجة ابن ابنه؟
جواب
نعم... محارمه، سواء كان من الرضاع، أو من النسب، وهكذا زوجة أبيه من الرضاع والنسب؛ كلهن محارم، نعم.
-
سؤال
يقول في سؤال آخر: إن لي زوجة أرضعتها امرأة في صغرها، وزوجتي تقول لها: هي أمي، والمرضعة تقول لها: هي ابنتي، هل تكون مرضعة زوجتي محرمًا لي؟
جواب
نعم، إذا كانت أرضعتها خمس رضعات في الحولين؛ فإنها أم زوجتك، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا كانت ثقة المرضعة، وذكرت أنها أرضعتها خمس مرات فأكثر، خمس رضعات في الحولين، فهي محرم لك، أو شهد لها بذلك من هو معروف بالثقة من الرجال، أو النساء، أما قول البنت فقط لا يكفي، لا بد أن تكون المرضعة ثقة، وتشهد برضعات، خمس رضعات فأكثر؛ لأن الرسول ﷺ لما قالت امرأة لعقبة بن الحارث: إني قد أرضعتكم، أرضعتك وزوجتك، قال له النبي ﷺ: دعها؛ كيف وقد قيل ذلك؟. فالمقصود: أنه إذا كانت المدعية للرضاعة ثقة، وذكر أنها أرضعتها خمس رضعات فأكثر، في الحولين؛ فإنها تكون محرمًا لك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يقول في سؤال آخر: إن لي زوجة أرضعتها امرأة في صغرها، وزوجتي تقول لها: هي أمي، والمرضعة تقول لها: هي ابنتي، هل تكون مرضعة زوجتي محرمًا لي؟
جواب
نعم، إذا كانت أرضعتها خمس رضعات في الحولين؛ فإنها أم زوجتك، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا كانت ثقة المرضعة، وذكرت أنها أرضعتها خمس مرات فأكثر، خمس رضعات في الحولين، فهي محرم لك، أو شهد لها بذلك من هو معروف بالثقة من الرجال، أو النساء، أما قول البنت فقط لا يكفي، لا بد أن تكون المرضعة ثقة، وتشهد برضعات، خمس رضعات فأكثر؛ لأن الرسول ﷺ لما قالت امرأة لعقبة بن الحارث: إني قد أرضعتكم، أرضعتك وزوجتك، قال له النبي ﷺ: دعها؛ كيف وقد قيل ذلك؟. فالمقصود: أنه إذا كانت المدعية للرضاعة ثقة، وذكر أنها أرضعتها خمس رضعات فأكثر، في الحولين؛ فإنها تكون محرمًا لك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات اسمها أنداء كراسًا فيما يبدو، تقول في أحد أسئلتها: إن أمي قد أرضعت عمتي شقيقة والدي، وعمتي في عمر يناهز السنة والنصف، وبلغت عدد الرضعات المشبعات خمسًا فما فوق، فهل يحق لابن عمتي أن يتزوج بي أو لا؟ جزاكم الله خيرًا، وإن حصل الزواج فهل الانفصال واجب مؤكد في هذه الحالة؟ أجيبوني أثابكم الله، وجعلنا جميعًا من عباده الصالحين.
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فإذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، وأن أمها أرضعت عمتها خمس رضعات، أو أكثر، فإن ابن العمة يكون ابن أخت، وتكون العمة أختًا لك، ويكون ولدها ابن أختك، وأنت خالته؛ فالنكاح باطل حينئذ إن كنت قد أصبت في السؤال، ولا بد من عرض الموضوع على المحكمة لديكم -إذا كانت الوالدة موجودة- حتى يسألها الوالد عن حقيقة الرضاع، أو تحضر عندي إن كانت في الرياض حتى أسألها. المقصود: أنه إذا كان الواقع هو ما ذكرت: أن أمك أرضعت عمتك خمس رضعات، فأكثر؛ فإنها تكون أختًا لك، ويكون ولدها ابن أختك، وأنت خالته، والنكاح باطل حينئذ لو نكحكِ، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
تقول السائلة أيضًا: هل يجوز للمرأة أن تقابل عم والدها؟
جواب
عم والدها عم لها، عم الوالد عم لها.. محرم لها، عم أبيها وعم جدها عم لها، وعم أمها وعم جدتها عم لها محرم تقابلهم وتصافحهم ولا تحتجب عنهم؛ لأن عم الإنسان عم أبيك عمك، وعم جدك عمك، وهكذا الخال، خال أمها خالها وخال جدتها خالها وخال أبيها خالها. المقدم: أحسن الله إليكم.
-
سؤال
هذا سائل محمد طويلع يقول في هذا السؤال يا سماحة الشيخ: الإخوة في برنامج نور على الدرب لي مجموعة من الأسئلة يقول: هل يجوز للمرأة أن تصافح خال أمها؟ وهل يعتبر محرمًا لها؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالخال محرم، خال الأم خال الجدة محرم، خال أمك خال لك وخال أبيك خال لك، فخال أبيك وخال أمك وخال جدتك وخال جدك كلهم أخوال لك محارم. نعم.
-
سؤال
هذه سائلة للبرنامج (العوفي ) قرية قصيبة تقول: سماحة الشيخ! هل زوجة الخال من المحارم أم لا؛ لأنني سمعت أن زوجة العم ليست من المحارم، ولكن زوجة الخال من المحارم الذي لا يجوز الزواج بها بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه؟
جواب
زوجة الخال وزوجة العم وزوجة الأخ لسن من المحارم، إذا مات زوجها أو طلقها وخرجت من العدة؛ جاز أن ينكحها ولد أخته لا بأس، زوجة الأخ، الأخ أقرب زوجته ما هي بمحرم، المحرم زوجة الأب والجد والابن، أما زوجة الأخ وزوجة الخال وزوجة العم، فلسن محارم، بل هو أجنبي ..، زوجة خاله أجنبية، زوجة عمه أجنبية، زوجة أخيه أجنبية، ليس له أن يخلو بها، وليس لها أن تكشف له. نعم. المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ.
-
سؤال
تقول السائلة: هل يجوز لأزواج بنات أختي أن أكشف لهم وأسلم عليهم بوجهي، أم لا يجوز؟
جواب
لست محرمًا لهم، أنت خالتها خالة بنات أختك، فأزواج ... ليس محرمًا لك، زوج أختك ليس محرمًا لك ولست محرمًا له، إنما هو زوج أمك زوج جدتك ما يخالف زوج بنتك ما يخالف لا بأس، أما زوج الأخت وزوج بنت الأخت لا ليس محرم. المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ.
-
سؤال
هذا السائل علي الطيب، مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول: رجل تم عقده على امرأة، ولم يدخل بها وتوفي هذا الرجل، فهل يجوز لابنه من بعد وفاة أبيه أن يتزوج هذه المرأة؟
جواب
بعقد الزواج عليها حرمت على أبنائه، وعلى آبائه، ما يجوز .
-
سؤال
تقول في قضية أخرى: فتاة رضعت من امرأةٍ وهي صغيرة رضعتين، وجاء ابن هذه المرأة وأراد أن يخطب هذه الفتاة، مع العلم أنها رضعت مع أخيه الأصغر منه، فهل يجوز أن تتزوج هذه الفتاة من هذا الشاب؟ أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان ويقول ﷺ لسهلة بنت سهيل: "أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه"، وتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". فالرضعتان لا تحرمان، ولا حرج عليه في الزواج، لكن إذا ترك هذا من باب الاحتياط؛ لأن بعض أهل العلم يرى الرضعة الواحدة تحرم، من باب ترك المشتبه حسن، يقول النبي ﷺ: دع ما يريبك، إلى ما لا يريبكإذا ترك هذا احتياطًا، وبعدًا عن الشبهة؛ فلا حرج، هذا حسن طيب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل: إبراهيم أحمد ذيب من اليمن، أخونا إبراهيم له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: رجل عقد على امرأة، ولم يدخل بها سواء توفي أو طلقها، هل يجوز لابنه أن يتزوجها أم تكون من المحرمات عليه؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدًا شرعيًا؛ فإنها تكون محرمة على جميع ذريته، وعلى أبيه، وأجداده، ولو لم يدخل بها سواء مات أو طلق؛ لقول الله جل وعلا: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِالنساء:22] هذا عام، نكاح العقد، ونكاح الدخول، ولقوله جل وعلا: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُالنساء:23] زوجات الأبناء الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْالنساء:23] فحلائل الأبناء محرمات على الآباء، كما أن حلائل الآباء محرمة على الأبناء، على أبنائهم، وأبناء أبنائهم، وأبناء بناتهم، وزوجات البنين محرمة على الآباء، والأجداد سواء كان الابن ابنك أو ابن بنتك. وقوله: مِنْ أَصْلابِكُمْالنساء:23] احترازًا من الأدعياء كانوا في الجاهلية يتبنون، بعض الناس يربونهم ويتبنونهم، هؤلاء ليسوا بأبناء وإن تبنوهم، وزوجاتهم غير محرمات. والنبي ﷺ تزوج زينب بنت حجش وقد طلقها زيد بن حارثة، وكان النبي ﷺ قد تبناه في الجاهلية، ثم أمره الله أن يدعى لأبيه فقال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْالأحزاب:5]، وتزوج النبي ﷺ مطلقته زينب حتى يعلم الناس أنه لا حرج في تزوج مطلقات الأدعياء، الأبناء الأدعياء. أما ابنك من الرضاعة، وابنك من النسب؛ فزوجته حرام عليك، وزوجة أبيه من الرضاعة ومن النسب حرام عليه. وهكذا زوجات أجدادك من النسب؛ والرضاعة، وهكذا زوجات أبنائك من النسب؛ والرضاعة، وأبناء بناتك كلهن محرمات، ولو لم يدخل الزوج بالزوجة، ولو لم يخل بها، ما دام تم العقد الشرعي كفى. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
رسالة بعث بها لنا مستمع من خليص، سمى نفسه فتى الطلعة، يسأل ويقول: ابنة أخي إذا كان لها بنت هل لي الزواج بها؟
جواب
بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم، ليس لك الزواج ببنت أخيك ولا بناتها ولو نزلن، بنت أخيك وبنت بنت أخيك، وبنت ابن أخيك، وبنت بنت بنت ابن أخيك كلهم محارم، أنت عمهن جميعًا ولو نزلن. فليس لك الزواج بواحدة منهن بإجماع المسلمين؛ لأن الله جل وعلا حرم في المحرمات بنات الأخ. وبنات الأخ تشمل القريبات والبعيدات، بنات الأخ وبنات ابن الأخ، وبنات بنات ابن الأخ، يعني: وإن نزلن. فالحاصل أن بنات الأخ وبنات ابن الأخ وإن نزلن محرمات على عمهن، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
تقول: هل زوجة الأب المطلقة يجوز لها أن تكشف على أولاد زوجها الذي طلقها؟
جواب
نعم، لها أن تكشف عنهم؛ لأنها زوجة أبيهم، والله يقول: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِالنساء:22] فزوجة أبيهم محرم لهم، ولو بعد الطلاق والموت، ولو بعد طلاقه لها أو موته، هي محرم لهم. نعم.